لفهم القوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة…

11 مارس 2021
لفهم القوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة…
ذ.جامع مرابط

صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال دورة استثنائية مارس 2021 من السنة التشريعية الخامسة 2020-2021 من الولاية التشريعية 2016-2021، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.ومن هذه المشاريع :
✓ مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ؛
✓ مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
✓ مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية ؛
✓ مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية .
فبغض النظر عن ما أثارته هذه المصادقة من ردود أفعال متباينة ، سأتطرق وبشكل مختصر إلى أهم التعديلات التي نص عليها المشرع فيما يخص مشاريع القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه .
I. بالنسبة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب :

  1. تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية (المادة 1 ) وفق عيارين أساسيين :
    ➢ المعيار الأول: عدد السكان القانونيين للجهة؛
    ➢ المعيار الثاني: تمثيلية الجهة في التنظيم الترابي للمملكة
    وبناء على المعيارين ، تم تخصيص 05 مقاعد لجهة كلميم وادنون على اعتبار أن عدد سكان الجهة يتراوح مابن 250 الف و أقل من مليون نسمة .
  2. تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه.وهو إجراء ينطبق كذلك على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها ، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية ؛
  3. إلزام وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص. وفي حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة ، يجرد النائب المعني من عضويته
    ، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية و انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية و الغرف المهنية ، سواء منها العامة أو الجزئية ، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات و المتابعات المقررة في المقتضيات الجاري العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته .
  4. الإقرار بصحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخابات . وفي هذه الحالة يعاد ترتيب المترشحين ، بحكم القانون ، المتواجدين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير مؤهل إلى المراتب الأعلى .ويتم اعتماد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد وإعلان أسماء المنتخبين .
  5. يعتبر مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد منتخبا شريطة حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل .
  6. بالنسبة لحالة التنافي، تم التنصيص على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالة التنافي مع العضوية في مجلس النواب .وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات بنص تنظيمي .

II. مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
بالنسبة لهذا المشروع، فقد تضمن مجموعة من التعديلات منها:

  1. الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا ) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته .
  2. عدم قبول الترشح للانتخابات برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي مما سيضمن لها تشكل فريق برلماني خاص بها بالمجلس المذكور و الحفاظ عليه مدة الانتداب .
  3. التزام المترشحين المنتخبين بمجلس المستشارين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم ، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي الذين استفادوا منه لتمويل حملاتهم ، علاوة على إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات .
    كما يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة:
    • بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية ؛
    • الشرعية التمثيلية للمنتخبين ؛
    • تنافي العضوية .
    III. مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية ؛
    بالنسبة لهذا المشروع، فقد تضمن مجموعة من التعديلات منها:
  4. تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم ، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال و النساء .
  5. الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء مجلس كل الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 الى 5 مقاعد (الجماعة الترابية لسيدي ايفني سيخصص لها 05 مقاعد للنساء بعدما كانت 04 مقاعد )، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 08 مقاعد بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 الف نسمة ، و 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها
    على 10 ألف نسمة .
    وفيما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة
    في 3 مقاعد عن كل مقاطعة و في 04 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
  6. بالنسبة للجماعت التي يبلغ عدد سكانها 50 الف نسمة ، سيكون نمط الاقتراع باللائحة بعدما كان العدد في التجارب السابقة 35 الف نسمة على الاقل .
  7. لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس بمناسبة الانتخابات الجزئية ، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي على انه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية .
  8. تنظيم انتخابات جزئية ، داخل أجل 3 اشهر ، لملء كل شغور حاصل في هذه الدوائر الانتخابية ، بسبب الوفاة أو الاستقالة الطوعية أو لأسباب أخرى غير الإلغاء القضائي لنتائج الاقتراع .
  9. بالنسبة لتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين و ضمان شفافيتها و تعميم شرط الحصول على الحد الأدنى من الأصوات وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب ، فالمشروع يتبنى نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلسي النواب و المستشارين

IV. مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
بالنسبة لهذا المشروع، فقد تضمن مجموعة من التعديلات منها:

  1. الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير و التحليل و الابتكار .
  2. ضرورة تغطية الحزب لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة و لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور .
  3. الرفع من مبلغ الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع و إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية ، كما يسمح لكل حزب إمكانية تأسيس شركة للتواصل و للأنشطة الرقمية ، شريطة أن يكون رأسمالها كليا له ،من أجل استثمارها في أنشطته و الحصول عللا عائدات مالية من خدماتها .
  4. تبسيط كيفية مسك الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و إثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق و المستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
    ذ.جامع مرابط
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة